تعريف الغبن ومفهومه في

تعريف الغبن ومفهومه في
(اخر تعديل 2023-06-21 22:42:45 )

الغبن في اللغة

يقال: غَبَنه في البيع والشراء غَبْناً؛ بمعنى نقصه في الثمن، والغبن في البيع والشراء يعني الوَكسُ والنقص.


الغبن في الفقه

عدم مكافأة أحد البدلين البديل الآخر في القيمة، مثل أن يشتري شخص سلعة بألفي دينار ويكون سعرها في السوق ألف دينار.


الغبن يعني الخداع، والغبن في التعاملات التعاقدية هو الخداع الذي يحتوي عليه العقد، بحيث تكون الالتزامات المترتبة على كل من المتعاقدين غير عادلة، والغبن في القانون هو الضرر الذي يتضرر به الشخص المتعاقد جرّاء التزامه بالعقد، مثل الخداع في الثمن في عقود البيع والشراء، ويصدر الغبن من قبل البائع ويسمى الغابن، والمشتري يسمى المغبون.


يستمدّ حكم الغبن من الشريعة الإسلامية، فلقد اقترن تنظيم الغبن في القانون بعنوان "التغرير والغبن"، وذلك لأنه يُعتبر العيب الثاني من عيوب الإرادة، وذلك في المواد 143 إلى 150 من الدستور الأردني،ويمكن تلخيص موقف القانون الأردني من الغبن، بأن العقد لا يفسخ للغبن إلا إذا كان الغبن فاحشاً واقترن بتغرير، ويمكننا تعريف الغبن الفاحش بأنه الغبن الذي لا يدخل تحت تقويم المقومين، وينص القانون الأردني أيضاً على أن العقد يفسخ للغبن الفاحش بلا تغرير، في حال كان من مال المحجوز وأموال الدولة ومال الوقف.


للغبن نوعان هما:


الغبن اليسير

بمعنى الغبن القليل، أي الخداع في ثمن المبيع بفارق قليل، وهو أن يزيد الثمن في العقد بمقدار بسيط عن الثمن الحقيقي، ولا يطالب من وقع عليه غبن يسير بالتعويض لعدم وجود أثر له على العقد.


الغبن الفاحش

ويقصد بالغبن الفاحش الغبن الكبير وغير البسيط، ويقصد به الخداع في ثمن المبيع بفارق كبير عن الثمن الحقيقي، بحيث يسبب ذلك ضرراً كبيراً للمشتري، وقدّره العلماء بما يزيد عن الثلث، ولا يترتب عليه أي حق للمغبون في حال علمه بالغبن أثناء التعاقد، أما في حال علمه وعدم تكلمه يعتبر العقد نافذاً، لوقوع الرضا منه، لكن إذا كان المغبون لا يعلم بالغبن فيحق له الفسخ في الحالات التي يرتبط الغبن فيها مع التغرير بالمشتري وهي:

  • إذا كان المشتري مسترسلاً؛ بمعنى متساهل مع البائع ولا يعلم بثمن السلعة.
  • إذا طلب المشتري من البائع أن يبيعه كما يبيع الناس الآخرين، فباعه البائع بأكثر من ذلك.
  • إذا كان المشتري قاصر أو مفلس أي لا يملك المال.

أما بالنسبة للغبن الفاحش غير المحتوي على التغرير فلا يترتب عليه الخيار للمغبون، وذلك بسبب سلامة السلعة من العيوب مع نقصان قيمتها مما لا يمنع وجوب العقد، والمشتري هو المفرط في ترك هذا، مع وجود الكراهة لهذا الغبن.